المادة 81
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا توفى شخص ولم ينصب وصيا فللقاضي نصبه في الاحوال .
1- اذا كان للمتوفى دين ولا وارث له لاثباته واستيفائه .
2- اذا كان عليه دين ولا وارث له لايفائه .
3- اذا كانت له وصية ولا يوجد من ينفذها .
4- اذا كان احد الورثة صغيرا ولا ولي له .
الموضوع: نصب وصی برای متوفی,استیفای دین متوفی در صورت عدم وجود وارث,ایفاء دین متوفی در صورت عدم وجود وارث,اجرای وصیت متوفی در صورت عدم وجود وصی,نصب ولی برای وراث صغیر