المادة 81

معرف المادة: 3710

رقم المادة : 62

المادة 81 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا توفى شخص ولم ينصب وصيا فللقاضي نصبه في الاحوال . 1- اذا كان للمتوفى دين ولا وارث له لاثباته واستيفائه . 2- اذا كان عليه دين ولا وارث له لايفائه . 3- اذا كانت له وصية ولا يوجد من ينفذها . 4- اذا كان احد الورثة صغيرا ولا ولي له .

الموضوع: نصب وصی برای متوفی,استیفای دین متوفی در صورت عدم وجود وارث,ایفاء دین متوفی در صورت عدم وجود وارث,اجرای وصیت متوفی در صورت عدم وجود وصی,نصب ولی برای وراث صغیر