أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 70
المادة 70 – 1 – لا يتم العقد في المسائل التي تقتضي اتفاقا خاصا الا اذا اتفق الطرفان على هذه المسائل، ما لم يقض القانون او العرف بغير ذلك. 2 – واذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها مستقبلا ولم يشترطا ان العقد لا يتم الا عند الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم، واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة.
المادة 71
المادة 71 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
المادة 72
المادة 72 – 1 – لا يكون الشخص اهلا للتعاقد ما لم يكن كامل الاهلية. 2 – وكل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية غير محجور عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 3 – وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة.
المادة 73
المادة 73 – لا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن او عته او جنون. وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز.
المادة 74
المادة 74 – كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها او ذا غفلة، يكون ناقص الاهلية وفقا لما يقرره القانون.
المادة 75
المادة 75 – يخضع فاقدو الاهلية وناقصوها بحسب الاحوال في احكام الولاية والوصاية والقوامة للشروط والاوضاع المقررة في القانون.
المادة 76
المادة 76 – ليس لاحد النزول عن اهليته ولا التعديل في احكامها.
المادة 77
المادة 77 – تصرفات الصغير غير المميز باطلة وان اذن له وليه.
المادة 78
المادة 78 – 1 – تصرفات الصغير المميز تكون صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا. 2 – اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، فتكون موقوفة على اجازة الولي في الحدود التي يجوز له فيها التصرف، او على اجازة الصغير بعد بلوغه سن الرشد. 3 – وسن التمييز هي سبع سنوات كاملة.
المادة 79
المادة 79 – للولي، بترخيص من المحكمة، ان يسلم الصغير المميز الذي اكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله وياذن له في التجارة تجربة له. ويكون الاذن مطلقا او مقيدا.
المادة 80
المادة 80 – الصغير الماذون في التصرفات الداخلة تحت الاذن، يكون كبالغ سن الرشد.
المادة 81
المادة 81 – للولي ان يسحب الاذن او يقيده، ويكون ذلك بنفس الطريقة التي صدر بها.
المادة 82
المادة 82 – للمحكمة ان تاذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن، ولها ان تسحب الاذن الصادر منها او من الولي او ان تقيده اذا قامت مسوغات تقتضي ذلك.
المادة 83
المادة 83 – المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز. اما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حالة افاقته كتصرفات العاقل.
المادة 85
المادة 85 – السفيه وذو الغفلة يحجر عليهما وتكون تصرفاتهما بعد الحجر كتصرفات الصغير المميز، اما قبل الحجر فتكون تصرفاتهما صحيحة ما لم تكن نتيجة تواطؤ او استغلال.
المادة 86
المادة 86 – 1 – تصرفات المحجور عليه للجنون او العته او السفه او الغفلة تكون صحيحة اذا كانت نافعة نفعا محضا، وباطلة اذا كانت ضارة ضررا محضا. 2 – اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، فتكون موقوفة على اجازة الولي او الوصي في الحدود التي يجوز لهما فيها التصرف، او على اجازة المحجور عليه بعد زوال الحجر. 3 – ومع ذلك يجوز للمحجور عليه للسفه او الغفلة، باذن من المحكمة، ان يتسلم كل امواله او بعضها لادارتها، وفي هذه الحالة تسري عليه الاحكام التي تسري على الصغير الماذون.
المادة 87
المادة 87 – يكون تصرف المحجور عليه للسفه او الغفلة بالوقف او بالوصية صحيحا متى اذنته المحكمة في ذلك.
المادة 88
المادة 88 – اذا كان الشخص اصم ابكم، او اعمى اصم، او اعمى ابكم، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته، جاز للمحكمة ان تعين له وصيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.
المادة 89
المادة 89 – التصرفات الصادرة من الاوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.