المادة 88

معرف المادة: 16267

رقم المادة : 441

المادة 88 – اذا كان الشخص اصم ابكم، او اعمى اصم، او اعمى ابكم، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته، جاز للمحكمة ان تعين له وصيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.

الموضوع: تعیین وصی برای افراد دارای ناتوانی در بیان اراده,مصلحت افراد ناتوان,تصرفات قانونی افراد ناتوان