المادة 70 – 1 – لا يتم العقد في المسائل التي تقتضي اتفاقا خاصا الا اذا اتفق الطرفان على هذه المسائل، ما لم يقض القانون او العرف بغير ذلك. 2 – واذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها مستقبلا ولم يشترطا ان العقد لا يتم الا عند الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم، واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة.
الموضوع: عدم اعتبار قرارداد در مسائل نیازمند توافق خاص,اعتبار قرارداد در صورت توافق بر مسائل جوهری,تعیین تکلیف مسائل غیر توافق شده توسط دادگاه,لزوم رعایت قانون و عرف در تعیین تکلیف