المادة 82

معرف المادة: 16261

رقم المادة : 441

المادة 82 – للمحكمة ان تاذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن، ولها ان تسحب الاذن الصادر منها او من الولي او ان تقيده اذا قامت مسوغات تقتضي ذلك.

الموضوع: اذن المحكمة للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن,سحب الاذن الصادر من المحكمة أو الولي,تقييد الاذن بناءً على مسوغات معينة