المادة 73

معرف المادة: 16252

رقم المادة : 441

المادة 73 – لا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن او عته او جنون. وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز.

الموضوع: فقدان التمييز بسبب صغر السن,فقدان التمييز بسبب العته,فقدان التمييز بسبب الجنون,عدم أهلية مباشرة الحقوق المدنية