المادة 79

معرف المادة: 16258

رقم المادة : 441

المادة 79 – للولي، بترخيص من المحكمة، ان يسلم الصغير المميز الذي اكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله وياذن له في التجارة تجربة له. ويكون الاذن مطلقا او مقيدا.

الموضوع: الاذن بتسليم المال للصغير المميز,الاذن بالتجارة للصغير المميز,ترخيص المحكمة للولي,الاذن المطلق او المقيد