المادة 76

معرف المادة: 16255

رقم المادة : 441

المادة 76 – ليس لاحد النزول عن اهليته ولا التعديل في احكامها.

الموضوع: عدم امکان نزول از اهلیت,عدم امکان تعدیل در احکام اهلیت