المادة 75

معرف المادة: 16254

رقم المادة : 441

المادة 75 – يخضع فاقدو الاهلية وناقصوها بحسب الاحوال في احكام الولاية والوصاية والقوامة للشروط والاوضاع المقررة في القانون.

الموضوع: فاقدو الاهلية,ناقصو الاهلية,احكام الولاية,احكام الوصاية,احكام القوامة