المادة 74

معرف المادة: 16253

رقم المادة : 441

المادة 74 – كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها او ذا غفلة، يكون ناقص الاهلية وفقا لما يقرره القانون.

الموضوع: ناقص الاهلية,سن التمييز,سن الرشد,سفيه,ذا غفلة