المادة 89

معرف المادة: 16268

رقم المادة : 441

المادة 89 – التصرفات الصادرة من الاوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

الموضوع: التصرفات الصادرة من الاوصياء,التصرفات الصادرة من القوام,صحة التصرفات في الحدود القانونية