المادة 72

معرف المادة: 16251

رقم المادة : 441

المادة 72 – 1 – لا يكون الشخص اهلا للتعاقد ما لم يكن كامل الاهلية. 2 – وكل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية غير محجور عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 3 – وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة.

الموضوع: عدم اهلیت برای عقد,کامل الاهلیت,سن الرشد,تمتع بالقوى العقلية