المادة 85

معرف المادة: 16264

رقم المادة : 441

المادة 85 – السفيه وذو الغفلة يحجر عليهما وتكون تصرفاتهما بعد الحجر كتصرفات الصغير المميز، اما قبل الحجر فتكون تصرفاتهما صحيحة ما لم تكن نتيجة تواطؤ او استغلال.

الموضوع: السفيه وذو الغفلة يحجر عليهما,تصرفات السفيه وذو الغفلة بعد الحجر كتصرفات الصغير المميز,تصرفات السفيه وذو الغفلة قبل الحجر صحيحة ما لم تكن نتيجة تواطؤ او استغلال