المادة 86

معرف المادة: 16265

رقم المادة : 441

المادة 86 – 1 – تصرفات المحجور عليه للجنون او العته او السفه او الغفلة تكون صحيحة اذا كانت نافعة نفعا محضا، وباطلة اذا كانت ضارة ضررا محضا. 2 – اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، فتكون موقوفة على اجازة الولي او الوصي في الحدود التي يجوز لهما فيها التصرف، او على اجازة المحجور عليه بعد زوال الحجر. 3 – ومع ذلك يجوز للمحجور عليه للسفه او الغفلة، باذن من المحكمة، ان يتسلم كل امواله او بعضها لادارتها، وفي هذه الحالة تسري عليه الاحكام التي تسري على الصغير الماذون.

الموضوع: تصرفات المحجور عليه للجنون او العته او السفه او الغفلة,التصرفات الدائرة بين النفع والضرر,اجازة الولي او الوصي,اجازة المحجور عليه بعد زوال الحجر,تسلم المحجور عليه امواله لادارتها