المادة 87

معرف المادة: 16266

رقم المادة : 441

المادة 87 – يكون تصرف المحجور عليه للسفه او الغفلة بالوقف او بالوصية صحيحا متى اذنته المحكمة في ذلك.

الموضوع: تصرف المحجور عليه للسفه او الغفلة بالوقف او بالوصية,اذن المحكمة في تصرف المحجور عليه