أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 71
المادة 71 – تفقد الاموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى القانون او بالفعل او بانتهاء الغرض الذي من اجله خصصت تلك الاموال للمنفعة العامة.
المادة 73
المادة 73 – الحق العيني هو سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين. وهو اما اصلي او تبعي.
المادة 74
المادة 74 – الحقوق العينية الاصلية هي حق الملكية وحق التصرف وحق العقر وحقوق المنفعة والاستعمال والسكنى والمساحة والقرار وحقوق الارتفاق وحق الوقف.
المادة 75
المادة 75 – الحقوق العينية التبعية هي حق الرهن التأميني وحق الرهن الحيازي وحقوق الامتياز.
المادة 76
المادة 76 – الحق الشخصي هو رابطة قانونية ما بين شخصين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بان ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل او ان يمتنع عن عمل. ويشمل الالتزام بنقل حق عيني كل الالتزامات التي يكون موضوعها حقا عينيا، كما يشمل الالتزام بتسليم شيء معين. ويؤدي التعبير (التزام) و (دين) و (حق شخصي) معنى واحدا.
المادة 77
المادة 77 – 1 – يرد الحق الشخصي على اشياء غير مادية، كحق المؤلف والمخترع والفنان. 2 – وينظم قوانين خاصة هذه الحقوق.
المادة 78
المادة 78 – العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه.
المادة 79
المادة 79 – يجوز ان يرد العقد على كل شيء لا يمنعه القانون ولا يخالف النظام العام او الاداب.
المادة 80
المادة 80 – 1 – تسري على العقود المسماة وغير المسماة القواعد العامة التي يتضمنها هذا الفصل. 2 – اما القواعد التي تنفرد بها بعض العقود فتقررها الاحكام الواردة في الفصول المخصصة لها، وتنظم قوانين التجارة العقود التجارية.
المادة 81
المادة 81 – تتكون العقود بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول، مع مراعاة ما قد يفرضه القانون من اوضاع معينة لانعقاد العقد.
المادة 82
المادة 82 – الايجاب والقبول هما كل تعبير عن الارادة يستعمل لانشاء العقد، والايجاب هو التعبير الاول والقبول هو التعبير الثاني.
المادة 83
المادة 83 – يكون التعبير عن الارادة باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود. ويجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنيا، اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان على ان يكون صريحا.
المادة 84
المادة 84 – ينتج التعبير عن الارادة اثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه اليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة 85
المادة 85 – اذا مات من صدر منه التعبير عن الارادة او فقد اهليته قبل ان ينتج التعبير اثره، فان ذلك لا يمنع من ترتب هذا الاثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه اليه، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير او من طبيعة التعامل.
المادة 86
المادة 86 – 1 – اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد. 2 – وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة.
المادة 87
المادة 87 – 1 – اذا صدر الايجاب في مجلس العقد، دون ان يعين ميعاد للقبول، فان الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فورا، وكذلك الحال اذا صدر الايجاب من شخص الى اخر بطريق الهاتف او باي طريق مماثل. 2 – ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يتصل القبول بالايجاب فورا، اذا لم يوجد ما يدل على ان الموجب قد عدل عن ايجابه في الفترة ما بين الايجاب والقبول، وكان القبول قد صدر قبل ان ينفض مجلس العقد.
المادة 88
المادة 88 – اذا تكرر الايجاب قبل القبول، فالمعتبر هو الايجاب الاخير.
المادة 89
المادة 89 – يتم العقد باتفاق الطرفين على جميع المسائل التي تفاوضا فيها، اما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين حتى لو اثبت هذا الاتفاق بالكتابة. واذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد لا يتم الا عند الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم، واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة.
المادة 90
المادة 90 – 1 – يعتبر القبول مطابقا للايجاب اذا لم يزد عليه ولم ينقص منه ولم يعدل فيه. 2 – فاذا اقترن القبول بما يزيد في الايجاب او يقيد منه او يعدل فيه، اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا.