المادة 71

معرف المادة: 16186

رقم المادة : 439

المادة 71 – تفقد الاموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى القانون او بالفعل او بانتهاء الغرض الذي من اجله خصصت تلك الاموال للمنفعة العامة.

الموضوع: انتهاء تخصیص اموال عمومی,تخصیص اموال عمومی به منافع عمومی,انقضای تخصیص بر اساس قانون یا عمل,پایان هدف تخصیص اموال عمومی