المادة 86 – 1 – اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد. 2 – وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة.
الموضوع: الزام الموجب بالبقاء على الإيجاب حتى انقضاء الميعاد,استنتاج الميعاد من ظروف الحال أو طبيعة المعاملة