المادة 81

معرف المادة: 16196

رقم المادة : 439

المادة 81 – تتكون العقود بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول، مع مراعاة ما قد يفرضه القانون من اوضاع معينة لانعقاد العقد.

الموضوع: تکوین العقود,ارتباط الايجاب بالقبول,أوضاع معينة لانعقاد العقد