المادة 79

معرف المادة: 16194

رقم المادة : 439

المادة 79 – يجوز ان يرد العقد على كل شيء لا يمنعه القانون ولا يخالف النظام العام او الاداب.

الموضوع: يجوز رد العقد على كل شيء لا يمنعه القانون,عدم مخالفة النظام العام,عدم مخالفة الآداب