المادة 80

معرف المادة: 16195

رقم المادة : 439

المادة 80 – 1 – تسري على العقود المسماة وغير المسماة القواعد العامة التي يتضمنها هذا الفصل. 2 – اما القواعد التي تنفرد بها بعض العقود فتقررها الاحكام الواردة في الفصول المخصصة لها، وتنظم قوانين التجارة العقود التجارية.

الموضوع: تسري على العقود المسماة وغير المسماة القواعد العامة,القواعد التي تنفرد بها بعض العقود,تنظم قوانين التجارة العقود التجارية