المادة 89

معرف المادة: 16204

رقم المادة : 439

المادة 89 – يتم العقد باتفاق الطرفين على جميع المسائل التي تفاوضا فيها، اما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين حتى لو اثبت هذا الاتفاق بالكتابة. واذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد لا يتم الا عند الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم، واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة.

الموضوع: توافق طرفین بر تمامی مسائل قرارداد,لزوم توافق بر تمامی مسائل برای الزام طرفین,اعتبار قرارداد در صورت عدم توافق بر مسائل تفصیلی,قضاوت دادگاه در مورد مسائل غیر توافق شده بر اساس طبیعت معامله