المادة 84

معرف المادة: 16199

رقم المادة : 439

المادة 84 – ينتج التعبير عن الارادة اثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه اليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

الموضوع: تأثیر اراده در زمان اطلاع طرف مقابل,قرینه علم به وصول اراده,دلیل بر عکس علم به وصول اراده