المادة 77

معرف المادة: 16192

رقم المادة : 439

المادة 77 – 1 – يرد الحق الشخصي على اشياء غير مادية، كحق المؤلف والمخترع والفنان. 2 – وينظم قوانين خاصة هذه الحقوق.

الموضوع: الحق الشخصي على اشياء غير مادية,حقوق المؤلف,حقوق المخترع,حقوق الفنان,تنظيم القوانين الخاصة لهذه الحقوق