المادة 90

معرف المادة: 16205

رقم المادة : 439

المادة 90 – 1 – يعتبر القبول مطابقا للايجاب اذا لم يزد عليه ولم ينقص منه ولم يعدل فيه. 2 – فاذا اقترن القبول بما يزيد في الايجاب او يقيد منه او يعدل فيه، اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا.

الموضوع: القبول مطابق للايجاب,القبول المقترن بزيادة أو قيد أو تعديل,رفض يتضمن ايجابا جديدا