المادة 82

معرف المادة: 16197

رقم المادة : 439

المادة 82 – الايجاب والقبول هما كل تعبير عن الارادة يستعمل لانشاء العقد، والايجاب هو التعبير الاول والقبول هو التعبير الثاني.

الموضوع: الايجاب والقبول,تعبير عن الارادة,انشاء العقد