المادة 85

معرف المادة: 16200

رقم المادة : 439

المادة 85 – اذا مات من صدر منه التعبير عن الارادة او فقد اهليته قبل ان ينتج التعبير اثره، فان ذلك لا يمنع من ترتب هذا الاثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه اليه، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير او من طبيعة التعامل.

الموضوع: ترتیب اثر حقوقی در صورت فوت یا فقدان اهلیت,عدم مانع از ترتب اثر حقوقی در صورت علم به اراده,شرط عدم وجود خلاف در اراده یا طبیعت تعامل