المادة 83 – يكون التعبير عن الارادة باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود. ويجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنيا، اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان على ان يكون صريحا.
الموضوع: تعبیر عن الإرادة,التعبير الضمني عن الإرادة,التعبير عن الإرادة باللفظ والكتابة والإشارة,عدم الحاجة إلى صراحة التعبير عن الإرادة