المادة 76

معرف المادة: 16191

رقم المادة : 439

المادة 76 – الحق الشخصي هو رابطة قانونية ما بين شخصين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بان ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل او ان يمتنع عن عمل. ويشمل الالتزام بنقل حق عيني كل الالتزامات التي يكون موضوعها حقا عينيا، كما يشمل الالتزام بتسليم شيء معين. ويؤدي التعبير (التزام) و (دين) و (حق شخصي) معنى واحدا.

الموضوع: الحق الشخصي,رابطة قانونية بين شخصين,التزام بنقل حق عيني,التزام بتسليم شيء معين,دين وحق شخصي