أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 50
المادة 50: يؤدي رئيس الإقليم أمام المجلس الوطني قبل المباشرة بمهام منصبه اليمين القانونية الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أحافظ على مصالح شعب كوردستان وحقوقه، وأن أصون وحدة الإقليم واستقلاله، وأن ألتزم بدستور الإقليم والقوانين النافذة فيه، وأن أؤدي مهامي بأمانة وإخلاص).
المادة 52
المادة 52: يتمتع رئيس الإقليم بالحصانة، ولا تجوز مساءلته إلا في حالة الخيانة العظمى، وبقرار من المجلس الوطني يتخذ بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
المادة 53
المادة 53: يمارس رئيس الإقليم الصلاحيات الآتية: أولاً: تمثيل شعب الإقليم في المناسبات الوطنية والقومية، والتحدث باسمه، والتنسيق بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم. ثانياً: إصدار القوانين التي يسنها المجلس الوطني خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها، وله حق الاعتراض عليها كلياً أو جزئياً وإعادتها إلى المجلس لإعادة النظر فيها، ويكون قرار المجلس بشأنها نهائياً. ثالثاً: إصدار المراسيم الإقليمية اللازمة لتنفيذ القوانين. رابعاً: إصدار المراسيم الإقليمية لإجراء الانتخابات العامة للمجلس الوطني عند حله أو انتهاء مدته القانونية. خامساً: دعوة المجلس الوطني للانعقاد في دورته العادية أو في دورات فوق العادة. سادساً: حل المجلس الوطني في الحالات التي يحددها القانون. سابعاً: تعيين القضاة ورؤساء وأعضاء الادعاء العام بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء. ثامناً: منح الرتب العسكرية لضباط قوات الإقليم (البيشمركة) وقوى الأمن الداخلي، وإحالتهم على التقاعد، وفصلهم وفقاً للقانون. تاسعاً: منح الأوسمة والأنواط وفقاً للقانون. عاشراً: إعلان حالة الطوارئ في الإقليم وفقاً للقانون. حادي عشر: تعيين أصحاب الدرجات الخاصة بناءً على ترشيح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء. ثاني عشر: العفو الخاص عن المحكومين. ثالث عشر: المصادقة على أحكام الإعدام أو تخفيفها إلى السجن المؤبد. رابع عشر: القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى المناطة به بموجب القوانين.
المادة 54
المادة 54: رئيس الإقليم هو القائد العام لقوات البيشمركة (حرس الإقليم).
المادة 55
المادة 55: لرئيس الإقليم نائب يحل محله عند غيابه، ويقوم بالمهام التي يكلفه بها الرئيس.
المادة 56
المادة 56: تنتهي ولاية رئيس الإقليم في الحالات الآتية: أولاً: انتهاء مدة الدورة الانتخابية. ثانياً: الاستقالة المقبولة من المجلس الوطني. ثالثاً: الوفاة. رابعاً: العجز الدائم الذي يمنعه من أداء مهامه. خامساً: الإدانة بجريمة الخيانة العظمى.
المادة 57
المادة 57: عند خلو منصب رئيس الإقليم لأي سبب كان، يتولى رئيس المجلس الوطني مهام رئيس الإقليم لحين انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً.
المادة 58
المادة 58: مجلس وزراء إقليم كوردستان هو السلطة التنفيذية والإدارية العليا في الإقليم.
المادة 59
المادة 59: يتألف مجلس الوزراء من رئيس المجلس ونائبه والوزراء.
المادة 60
المادة 60: يكلف رئيس الإقليم مرشح الكتلة الأكثر عدداً في المجلس الوطني بتشكيل الوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التكليف.
المادة 61
المادة 61: يعرض رئيس الوزراء المكلف تشكيلة وزارته ومنهاجها الوزاري على المجلس الوطني لنيل الثقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
المادة 62
المادة 62: يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء أمام المجلس الوطني اليمين القانونية الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أحافظ على مصالح شعب كوردستان وحقوقه، وأن أحترم دستور الإقليم وقوانينه، وأن أؤدي مهامي بأمانة وإخلاص).
المادة 63
المادة 63: رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للإقليم، ويمثل المجلس ويتكلم باسمه، ويشرف على أعمال الوزراء والدوائر غير المرتبطة بوزارة.
المادة 64
المادة 64: يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية: أولاً: تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات. ثانياً: رسم السياسة العامة للإقليم بالاتفاق مع رئيس الإقليم وتنفيذها بعد مصادقة المجلس الوطني عليها. ثالثاً: إعداد مشروع الموازنة العامة للإقليم والحساب الختامي. رابعاً: إعداد مشاريع القوانين ورفعها إلى المجلس الوطني. خامساً: الإشراف على سير العمل في الدوائر والمؤسسات الرسمية في الإقليم وتوجيهها وتنسيق أعمالها. سادساً: إصدار الأنظمة والقرارات الإدارية وفقاً للقانون. سابعاً: عقد الاتفاقات مع الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية بشأن الأمور المشتركة.
المادة 65
المادة 65: تعتبر الوزارة مستقيلة في الحالات الآتية: أولاً: استقالة رئيس مجلس الوزراء. ثانياً: سحب الثقة من مجلس الوزراء من قبل المجلس الوطني. ثالثاً: بدء دورة انتخابية جديدة للمجلس الوطني. رابعاً: وفاة رئيس مجلس الوزراء أو عجزه الدائم.
المادة 66
المادة 66: تستمر الوزارة المستقيلة في تصريف الأعمال اليومية لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
المادة 67
المادة 67: يحدد قانون خاص رواتب ومخصصات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.
المادة 68
المادة 68: الوزير هو الرئيس الأعلى لوزارته والمسؤول عن أعمالها، ويمارس سلطاته وفقاً للقانون.