المادة 58

معرف المادة: 16118

رقم المادة : 438

المادة 58: مجلس وزراء إقليم كوردستان هو السلطة التنفيذية والإدارية العليا في الإقليم.

الموضوع: مجلس وزراء إقليم كوردستان,السلطة التنفيذية والإدارية العليا في الإقليم