المادة 61

معرف المادة: 16121

رقم المادة : 438

المادة 61: يعرض رئيس الوزراء المكلف تشكيلة وزارته ومنهاجها الوزاري على المجلس الوطني لنيل الثقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

الموضوع: عرض تشكيل الحكومة على المجلس الوطني,نيل الثقة بالأغلبية المطلقة