المادة 65: تعتبر الوزارة مستقيلة في الحالات الآتية:
أولاً: استقالة رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً: سحب الثقة من مجلس الوزراء من قبل المجلس الوطني.
ثالثاً: بدء دورة انتخابية جديدة للمجلس الوطني.
رابعاً: وفاة رئيس مجلس الوزراء أو عجزه الدائم.
الموضوع: استقالة رئيس مجلس الوزراء,سحب الثقة من مجلس الوزراء,بدء دورة انتخابية جديدة للمجلس الوطني,وفاة رئيس مجلس الوزراء أو عجزه الدائم