المادة 65

معرف المادة: 16125

رقم المادة : 438

المادة 65: تعتبر الوزارة مستقيلة في الحالات الآتية: أولاً: استقالة رئيس مجلس الوزراء. ثانياً: سحب الثقة من مجلس الوزراء من قبل المجلس الوطني. ثالثاً: بدء دورة انتخابية جديدة للمجلس الوطني. رابعاً: وفاة رئيس مجلس الوزراء أو عجزه الدائم.

الموضوع: استقالة رئيس مجلس الوزراء,سحب الثقة من مجلس الوزراء,بدء دورة انتخابية جديدة للمجلس الوطني,وفاة رئيس مجلس الوزراء أو عجزه الدائم