المادة 50: يؤدي رئيس الإقليم أمام المجلس الوطني قبل المباشرة بمهام منصبه اليمين القانونية الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أحافظ على مصالح شعب كوردستان وحقوقه، وأن أصون وحدة الإقليم واستقلاله، وأن ألتزم بدستور الإقليم والقوانين النافذة فيه، وأن أؤدي مهامي بأمانة وإخلاص).
الموضوع: أداء اليمين القانونية من قبل رئيس الإقليم,التزام رئيس الإقليم بمصالح شعب كوردستان وحقوقه,صون وحدة الإقليم واستقلاله,الالتزام بدستور الإقليم والقوانين النافذة