المادة 59

معرف المادة: 16119

رقم المادة : 438

المادة 59: يتألف مجلس الوزراء من رئيس المجلس ونائبه والوزراء.

الموضوع: تألیف مجلس الوزراء,رئیس المجلس,نائب رئیس المجلس,وزراء