المادة 63: رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للإقليم، ويمثل المجلس ويتكلم باسمه، ويشرف على أعمال الوزراء والدوائر غير المرتبطة بوزارة.
الموضوع: المسؤولية التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء,تمثيل المجلس من قبل رئيس مجلس الوزراء,الإشراف على أعمال الوزراء,الإشراف على الدوائر غير المرتبطة بوزارة