المادة 62

معرف المادة: 16122

رقم المادة : 438

المادة 62: يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء أمام المجلس الوطني اليمين القانونية الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أحافظ على مصالح شعب كوردستان وحقوقه، وأن أحترم دستور الإقليم وقوانينه، وأن أؤدي مهامي بأمانة وإخلاص).

الموضوع: أداء اليمين القانونية من قبل رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء,احترام دستور الإقليم وقوانينه,حماية مصالح شعب كوردستان وحقوقه,أداء المهام بأمانة وإخلاص