المادة 64: يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:
أولاً: تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات.
ثانياً: رسم السياسة العامة للإقليم بالاتفاق مع رئيس الإقليم وتنفيذها بعد مصادقة المجلس الوطني عليها.
ثالثاً: إعداد مشروع الموازنة العامة للإقليم والحساب الختامي.
رابعاً: إعداد مشاريع القوانين ورفعها إلى المجلس الوطني.
خامساً: الإشراف على سير العمل في الدوائر والمؤسسات الرسمية في الإقليم وتوجيهها وتنسيق أعمالها.
سادساً: إصدار الأنظمة والقرارات الإدارية وفقاً للقانون.
سابعاً: عقد الاتفاقات مع الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية بشأن الأمور المشتركة.
الموضوع: تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات,رسم السياسة العامة للإقليم,إعداد مشروع الموازنة العامة للإقليم,إعداد مشاريع القوانين,الإشراف على سير العمل في الدوائر والمؤسسات الرسمية,إصدار الأنظمة والقرارات الإدارية,عقد الاتفاقات مع الجهات المختصة