المادة 64

معرف المادة: 16124

رقم المادة : 438

المادة 64: يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية: أولاً: تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات. ثانياً: رسم السياسة العامة للإقليم بالاتفاق مع رئيس الإقليم وتنفيذها بعد مصادقة المجلس الوطني عليها. ثالثاً: إعداد مشروع الموازنة العامة للإقليم والحساب الختامي. رابعاً: إعداد مشاريع القوانين ورفعها إلى المجلس الوطني. خامساً: الإشراف على سير العمل في الدوائر والمؤسسات الرسمية في الإقليم وتوجيهها وتنسيق أعمالها. سادساً: إصدار الأنظمة والقرارات الإدارية وفقاً للقانون. سابعاً: عقد الاتفاقات مع الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية بشأن الأمور المشتركة.

الموضوع: تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات,رسم السياسة العامة للإقليم,إعداد مشروع الموازنة العامة للإقليم,إعداد مشاريع القوانين,الإشراف على سير العمل في الدوائر والمؤسسات الرسمية,إصدار الأنظمة والقرارات الإدارية,عقد الاتفاقات مع الجهات المختصة