المادة 53

معرف المادة: 16113

رقم المادة : 438

المادة 53: يمارس رئيس الإقليم الصلاحيات الآتية: أولاً: تمثيل شعب الإقليم في المناسبات الوطنية والقومية، والتحدث باسمه، والتنسيق بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم. ثانياً: إصدار القوانين التي يسنها المجلس الوطني خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها، وله حق الاعتراض عليها كلياً أو جزئياً وإعادتها إلى المجلس لإعادة النظر فيها، ويكون قرار المجلس بشأنها نهائياً. ثالثاً: إصدار المراسيم الإقليمية اللازمة لتنفيذ القوانين. رابعاً: إصدار المراسيم الإقليمية لإجراء الانتخابات العامة للمجلس الوطني عند حله أو انتهاء مدته القانونية. خامساً: دعوة المجلس الوطني للانعقاد في دورته العادية أو في دورات فوق العادة. سادساً: حل المجلس الوطني في الحالات التي يحددها القانون. سابعاً: تعيين القضاة ورؤساء وأعضاء الادعاء العام بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء. ثامناً: منح الرتب العسكرية لضباط قوات الإقليم (البيشمركة) وقوى الأمن الداخلي، وإحالتهم على التقاعد، وفصلهم وفقاً للقانون. تاسعاً: منح الأوسمة والأنواط وفقاً للقانون. عاشراً: إعلان حالة الطوارئ في الإقليم وفقاً للقانون. حادي عشر: تعيين أصحاب الدرجات الخاصة بناءً على ترشيح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء. ثاني عشر: العفو الخاص عن المحكومين. ثالث عشر: المصادقة على أحكام الإعدام أو تخفيفها إلى السجن المؤبد. رابع عشر: القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى المناطة به بموجب القوانين.

الموضوع: تمثيل شعب الإقليم في المناسبات الوطنية والقومية,إصدار القوانين من قبل رئيس الإقليم,إصدار المراسيم الإقليمية,دعوة المجلس الوطني للانعقاد,تعيين القضاة ورؤساء وأعضاء الادعاء العام,منح الرتب العسكرية لضباط قوات الإقليم,إعلان حالة الطوارئ في الإقليم,تعيين أصحاب الدرجات الخاصة,العفو الخاص عن المحكومين,المصادقة على أحكام الإعدام