المادة 60

معرف المادة: 16120

رقم المادة : 438

المادة 60: يكلف رئيس الإقليم مرشح الكتلة الأكثر عدداً في المجلس الوطني بتشكيل الوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التكليف.

الموضوع: تكليف رئيس الإقليم بتشكيل الوزارة,مدة التكليف,الكتلة الأكثر عدداً في المجلس الوطني