المادة 66

معرف المادة: 16126

رقم المادة : 438

المادة 66: تستمر الوزارة المستقيلة في تصريف الأعمال اليومية لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

الموضوع: استمرار الوزارة المستقيلة في تصريف الأعمال اليومية,تشكيل الوزارة الجديدة