المادة 56

معرف المادة: 16116

رقم المادة : 438

المادة 56: تنتهي ولاية رئيس الإقليم في الحالات الآتية: أولاً: انتهاء مدة الدورة الانتخابية. ثانياً: الاستقالة المقبولة من المجلس الوطني. ثالثاً: الوفاة. رابعاً: العجز الدائم الذي يمنعه من أداء مهامه. خامساً: الإدانة بجريمة الخيانة العظمى.

الموضوع: انتهاء مدة الدورة الانتخابية,الاستقالة المقبولة من المجلس الوطني,الوفاة,العجز الدائم الذي يمنعه من أداء مهامه,الإدانة بجريمة الخيانة العظمى