المادة 56: تنتهي ولاية رئيس الإقليم في الحالات الآتية:
أولاً: انتهاء مدة الدورة الانتخابية.
ثانياً: الاستقالة المقبولة من المجلس الوطني.
ثالثاً: الوفاة.
رابعاً: العجز الدائم الذي يمنعه من أداء مهامه.
خامساً: الإدانة بجريمة الخيانة العظمى.
الموضوع: انتهاء مدة الدورة الانتخابية,الاستقالة المقبولة من المجلس الوطني,الوفاة,العجز الدائم الذي يمنعه من أداء مهامه,الإدانة بجريمة الخيانة العظمى