المادة 57

معرف المادة: 16117

رقم المادة : 438

المادة 57: عند خلو منصب رئيس الإقليم لأي سبب كان، يتولى رئيس المجلس الوطني مهام رئيس الإقليم لحين انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً.

الموضوع: تولّی مهام رئیس الإقليم,مدت زمان انتخاب رئیس جدید,خلو منصب رئیس الإقليم,رئیس المجلس الوطني