أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 70
المادة 70 – القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
المادة 71
المادة 71 – 1 – الاتفاق الذي يعد بموجبه كلاً المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد، الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه، والمدة التي يجب ابرامه فيها. 2 – واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق المتضمن الوعد بابرام هذا العقد.
المادة 72
المادة 72 – اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الاخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة القضية المقضية مقام العقد.
المادة 73
المادة 73 – 1 – دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، الا اذا قضى الاتفاق او العرف بغير ذلك. 2 – فاذا عدل من دفع العربون، فقده. واذا عدل من قبضه، رد ضعفه. هذا ولو لم يترتب على العدول اي ضرر.
المادة 74
المادة 74 – اذا كان العقد مما يشترط لتمامه قبض الشيء كالهبة والرهن الحيازي والوديعة والاعارة والقرض، او كان مما يشترط فيه شكل مخصوص، فلا يترتب على الوعد به اثر الا اذا تم القبض او استوفى الشكل المخصوص.
المادة 75
المادة 75 – كل شخص اهلاً للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون.
المادة 76
المادة 76 – لا يكون اهلا للتعاقد الصغير والمجنون والمعتوه.
المادة 77
المادة 77 – يجوز للمميز ان يتصرف في ماله بما هو نفع محض له ولو لم ياذن له وليه، ولا يجوز له التصرف بما هو ضرر محض ولو اذن له وليه، اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتنعقد موقوفة على اجازة الولي.
المادة 78
المادة 78 – 1 – سن التمييز سبع سنوات كاملة. 2 – وكل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد يعتبر ناقص الاهلية.
المادة 80
المادة 80 – من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكان قد اذن له في التجارة، فتصرفاته في حدود الاذن تكون كتصرفات البالغ سن الرشد.
المادة 81
المادة 81 – المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز. اما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال افاقته كتصرفات العاقل.
المادة 83
المادة 83 – السفيه المحجور هو في حكم الصغير المميز، اما تصرفاته التي سبقت الحجر فصحيحة ما لم تكن نتيجة تواطؤ او غش.
المادة 85
المادة 85 – تحكم الاهلية وعوارضها والولاية والوصاية والقوامة بمقتضى الاحكام المقررة في قانون الاحوال الشخصية.
المادة 86
المادة 86 – اذا كان الشخص اصم ابكم، او اعمى اصم، او اعمى ابكم، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته، جاز للمحكمة ان تعين له وصيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.
المادة 87
المادة 87 – يجوز لمن وقع في غلط جوهري وقت ابرام العقد ان يطلب ابطاله، اذا كان المتعاقد الاخر قد وقع في نفس الغلط او كان على علم به او كان من السهل عليه ان يعلم به.
المادة 88
المادة 88 – يكون الغلط جوهريا اذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط. 2 – ويعتبر الغلط جوهريا على الاخص: ا – اذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في نظر المتعاقدين، او يجب اعتبارها كذلك بالنظر لظروف العقد ولحسن النية. ب – اذا وقع في ذات المتعاقد او في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات او هذه الصفة هي الدافع الرئيسي الى التعاقد.
المادة 89
المادة 89 – لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ولا الغلط المادي، وانما يجب تصحيح هذا الغلط.