المادة 89

معرف المادة: 15247

رقم المادة : 395

المادة 89 – لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ولا الغلط المادي، وانما يجب تصحيح هذا الغلط.

الموضوع: عدم تأثیر خطای حساب در صحت قرارداد,لزوم تصحیح خطای مادی