المادة 74

معرف المادة: 15232

رقم المادة : 395

المادة 74 – اذا كان العقد مما يشترط لتمامه قبض الشيء كالهبة والرهن الحيازي والوديعة والاعارة والقرض، او كان مما يشترط فيه شكل مخصوص، فلا يترتب على الوعد به اثر الا اذا تم القبض او استوفى الشكل المخصوص.

الموضوع: شرط قبض در قراردادهای هبه و رهن و ودیعه و اعاره و قرض,لزوم رعایت شکل مخصوص در قراردادها,عدم اثر وعده در صورت عدم قبض یا عدم رعایت شکل مخصوص