المادة 83

معرف المادة: 15241

رقم المادة : 395

المادة 83 – السفيه المحجور هو في حكم الصغير المميز، اما تصرفاته التي سبقت الحجر فصحيحة ما لم تكن نتيجة تواطؤ او غش.

الموضوع: السفيه المحجور في حكم الصغير المميز,تصرفات السفيه المحجور قبل الحجر صحيحة,عدم صحة التصرفات الناتجة عن تواطؤ أو غش