المادة 77

معرف المادة: 15235

رقم المادة : 395

المادة 77 – يجوز للمميز ان يتصرف في ماله بما هو نفع محض له ولو لم ياذن له وليه، ولا يجوز له التصرف بما هو ضرر محض ولو اذن له وليه، اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتنعقد موقوفة على اجازة الولي.

الموضوع: يجوز للمميز التصرف في ماله بما هو نفع محض له,لا يجوز له التصرف بما هو ضرر محض,التصرفات الدائرة بين النفع والضرر موقوفة على اجازة الولي