المادة 87

معرف المادة: 15245

رقم المادة : 395

المادة 87 – يجوز لمن وقع في غلط جوهري وقت ابرام العقد ان يطلب ابطاله، اذا كان المتعاقد الاخر قد وقع في نفس الغلط او كان على علم به او كان من السهل عليه ان يعلم به.

الموضوع: يجوز طلب ابطال العقد في حال وقوع غلط جوهري,تأثير علم المتعاقد الآخر بالغلط,تسهيل علم المتعاقد الآخر بالغلط