المادة 76

معرف المادة: 15234

رقم المادة : 395

المادة 76 – لا يكون اهلا للتعاقد الصغير والمجنون والمعتوه.

الموضوع: عدم اهلیت برای عقد,مجنون و معتوه در قراردادها,محدودیت‌های قانونی برای افراد غیرعاقل